العلامة الحلي

84

مختلف الشيعة

وابن البراج ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) . وقال المفيد : إنه يثبت ( 3 ) ، وهو قول ابن الجنيد ، وسلار ( 4 ) . والأقرب الأول . لنا : الأصل الجواز . ولأن الإنسان مسلط على ماله وحاكم فيه ، فلا يمنع منه إلا بدليل . وما رواه عبيد بن زرارة في الصحيح قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : لا يكون الربا إلا في ما يكال أو يوزن ( 5 ) . وفي الصحيح عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة ، قال : لا بأس ، ثم قال : خط على النسيئة ( 6 ) . وفي الصحيح عن زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - قال : البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس ( 7 ) . وعن منصور بن حازم ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن البيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس به . والثوب بالثوبين ، قال : لا بأس به . والفرس بالفرسين ، فقال : لا بأس به . ثم قال : كل شئ يكال أو يوزن فلا

--> ( 1 ) المهذب : ج 1 ص 362 . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 253 . ( 3 ) المقنعة : ص 605 . ( 4 ) المراسم : ص 179 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 19 ح 81 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الربا ح 1 ج 12 ص 434 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 117 - 118 ح 510 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الربا ح 7 ج 12 ص 451 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 118 ح 511 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الربا ح 4 ج 12 ص 450 .